مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
محمود محمد علي صبره
استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي

يُقصد بمخالفة القانون، كسبب من أسباب الطعن بالنقض،عدم تطبيق القاضي لقاعدة قانونية معمول بها، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة، سواء كانت إجرائية أو موضوعية. ويُقصد بالقاعدة القانونية، في هذا السياق، كل قاعدة قانونية واجبة التطبيق سواء كان مصدرها التشريع أو العُرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو قواعد العدالة الطبيعية أو العقد. ويُقصد بالخطأ في تطبيق القانون تطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقعة المنظورة أو ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به، أو الخطأ في فهم النص وتأويله. وفي حالات كثيرة، تختلط مخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه.

والقاضي الذي يُخطئ في التكييف القانوني الصحيح للواقعة يُخطئ في تطبيق القاعدة القانونية واجبة التطبيق مرتين؛ في المرة الأولى، لأنه طبق قاعدة غير واجبة التطبيق، وفي الثانية، لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق. وتطبيقا لذلك، قضت محكمة التمييز الكويتية بأن "على القاضي أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في الواقعة المنظورة ويُنزل الحكم عليها" (طعن بالتمييز رقم 92/154، تجاري، جلسة 22/2/1993). ومن المقرر أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت في أوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلا متعينا تمييزه (الطعن رقم 221/1994، تجاري، جلسة 3/1/1995).

وقضت محكمة النقض المصرية بأنه "لا يلزم أن يكون الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي تُنسب إلي الحكم المطعون فيه مخالفتها بل يجوز له التمسك بالمخالفة ولو كان الحكم قد طبق القاعدة التي تمسك بها إذْ أن الأصل أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي."كذلك، قضت بأنه إذا كانت المحكمة العسكرية التي وقعت العقوبة على الطاعن غير مختصة بمحاكمته كونه كان وقت ارتكاب الواقعة حدثا، تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ......، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه (الطعن رقم 2484 لسنة 65 قضائية).

وفي نزاع حول عقد مقاولة في سلطنة عُمان، نصت مادة (67) من عقد مقاولة على أن تُحال "جميع الخلافات والنزاعات إلى مُحكم يتفق عليه الطرفان".وتنص مادة (15-1) من قانون التحكيم العُماني رقم 47 لسنة 1997 على أن "تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يُتفق على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. وقضت المحكمة بأن العبارة الواردة في مادة (67) من العقد تعني اللجوء إلى التحكيم ولكن لا تعني، بالضرورة، أن المحكم فرد حيث إن مادة (15-1) من قانون التحكيم العُماني ذكرت عبارة "محكم واحد" على حين لم تذكر مادة (67) من العقد عبارة "مُحكم واحد" بل اكتفت فقط بالنص على لفظ "مُحكم".